الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة للخدمات Ronifica Real Estate المادة 1: التطبيق والتعريفات 1. تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة للخدمات، المشار إليها فيما يلي باسم "الشروط والأحكام العامة"، على جميع الاتفاقيات التي تبرمها Ronifica Real Estate، المشار إليها فيما يلي باسم "السمسار"، مع عملائها. 2. يُفهم من الوساطة أنها تعني: التزام الوسيط ببذل جهد لإبرام اتفاقية إيجار لمساحة سكنية بين العميل وطرفه المقابل، مقابل دفع العميل رسومًا، كما هو مذكور في المادة 7:425 من القانون المدني الهولندي. لن يقبل الوسيط أبدًا أمر وساطة لنفس المساحة السكنية من الطرف المقابل للعميل. لا يتضمن أمر الوساطة مهمة بحث كما هو مذكور في المادة 3 الفقرة 1 من هذه الشروط والأحكام العامة (الإيجار) والمادة 4 الفقرة 1 من هذه الشروط والأحكام العامة (التأجير). يمكن الجمع بين مهمة البحث وأمر الوساطة. 3. إذا كان العميل هو الطرف الذي يرغب في استئجار هذا العقار السكني وقد كلف الوسيط بالوساطة لهذا الغرض، فيُفهم أن الطرف الآخر هو المؤجر (المحتمل) للعقار السكني المعني. إذا كان العميل هو الطرف الذي يرغب في استئجار هذا العقار السكني وقد كلف الوسيط بالوساطة لهذا الغرض، فيُفهم أن الطرف الآخر هو المستأجر (المحتمل) للعقار السكني المعني. 4. لا تُشكل الأحكام التي تحيد عن هذه الشروط والأحكام العامة للبيع جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلا إذا وافق الطرفان صراحةً على ذلك كتابيًا وإلى الحد الذي وافقا عليه صراحةً. 5. إذا كان العميل يتكون من شخصين (اعتباريين) أو أكثر، فيكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل تجاه الوسيط عن الوفاء بجميع الالتزامات تجاه الوسيط. 6. لا يؤثر عدم تطبيق (جزء من) حكم من أحكام هذه الشروط والأحكام العامة للبيع لأي سبب من الأسباب على تطبيق الأحكام الأخرى. المادة 2: تعاون العميل في تنفيذ الاتفاقية 1. لا يجوز للطرفين القيام بأي شيء أو الامتناع عن أي شيء يعوق أو قد يعوق التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية. يجب على العميل التعاون في جميع النواحي مع التنفيذ السليم للاتفاقية من قبل الطرفين، بما في ذلك تزويد الوسيط بجميع المعلومات والوثائق اللازمة في الوقت المناسب. 2. لا يجوز للوسيط أن يبدأ تنفيذ العمل حتى يزوده العميل بجميع المعلومات والوثائق اللازمة ويقوم العميل بسداد أي دفعة متفق عليها (مقدمًا) و/أو دفعة أولى. المادة 3: إذا كان العميل باحثًا عن منزل (إيجار) محتوى المهمة. أنشطة الوسيط وطريقة عمله 1. يعني مصطلح "مهمة البحث" التزام الوسيط ببذل جهد للعثور على سكن مناسب للإيجار للعميل. 2. قد تتكون أنشطة الوسيط، بناءً على رغبات العميل وما يتفق عليه الطرفان بشأن هذا عند إبرام الاتفاقية وأي اتفاقيات لاحقة، من بين أمور أخرى، من المكونات التالية: مهمة البحث: * تقديم معلومات عامة حول، من بين أمور أخرى، إمكانيات العثور على سكن، وسوق الإسكان المحلي، وتصريح الإسكان، وبدل الإيجار، وحماية الإيجار، وأسعار الإيجار، والتسجيل في الإدارة الأساسية للبلدية؛ * حصر متطلبات الإسكان/ملف البحث للعميل؛ * البحث عن سكن مناسب للعميل بناءً على متطلبات الإسكان/ملف البحث للعميل؛ * تنظيم زيارة واحدة أو أكثر من قبل العميل لمنزل واحد أو أكثر وتقديم معلومات عنه؛ * تقييم الزيارات مع العميل. مهمة الوساطة: * تجميع ملف كامل عن العميل، وبناءً عليه، تقديم العميل كمستأجر مرشح للمالك (الملاك) المحتملين وبذل جهد لضمان منح الأخير السكن ذي الصلة للعميل؛ * إجراء مفاوضات نيابة عن العميل مع المالك (الملاك) المحتملين حول محتوى عقد الإيجار؛ * إعداد عقد إيجار مكتوب وترتيب توقيعه من قبل الطرفين؛ * تقديم معلومات حول عقد الإيجار وشرحه. أنشطة أخرى: * التأكد من سداد الدفعة الأولى للمالك في الوقت المحدد؛ * تنظيم تسليم السكن؛ * إعداد تقرير فحص مناسب (مع صور) في ثلاث نسخ (بما في ذلك تسجيل قراءات العدادات، والتحقق من المفاتيح، والتحقق من المخزون، وجرد العيوب)؛ * التأكد من أن المالك يفي بالتزاماته في بداية عقد الإيجار؛ * تقديم الدعم في: عقود الصيانة، والنقل، ونقل/شراء المخزون، وإيجاد العمال فيما يتعلق بالطلاء، وورق الجدران ووضع الأرضية، وما إلى ذلك؛ * تقديم الدعم في: اتصال هاتفي وإنترنت و/أو اتصال بالمرافق؛ * العمل كنقطة اتصال أولى للعميل أثناء عقد الإيجار. 3. في أداء عمله، سيمثل الوسيط مصالح العميل حصريًا وليس مصالح المالك (المحتمل). ٤. لن يتوسط الوسيط مطلقًا في إبرام عقد إيجار العقار السكني نيابةً عن كلٍّ من المالك (المحتمل) للعقار السكني والعميل. ٥. يلتزم العميل، من تلقاء نفسه، بتزويد الوسيط بجميع المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لتنفيذ التنازل، ويضمن العميل صحتها. تشمل هذه المعلومات والوثائق، على سبيل المثال لا الحصر: إثبات هوية ساري المفعول، وإثبات إقامة ساري المفعول في هولندا، ومواصفات راتب حديثة، وعقد عمل، وكشوفات حسابات مصرفية حديثة (تُثبت دفع الرواتب)، وكشوفات حساب جهة العمل، وما شابه. يحق للعميل مشاركة هذه المعلومات والبيانات والوثائق مع جهات خارجية بالقدر الذي يكون ذلك مفيدًا وضروريًا لإتمام التنازل. ٦. بعد أن يُبلغ العميل الوسيط برغبته في استئجار عقار سكني يوفره الوسيط، ويطلب منه إبلاغ المالك بذلك والتوسط في إبرام عقد إيجار معه، يُؤكد الوسيط هذا الإخطار للعميل عبر البريد الإلكتروني. يحق للعميل سحب إشعاره المشار إليه أعلاه عن طريق إخطار الوسيط بذلك عبر البريد الإلكتروني في غضون 24 ساعة من إرسال هذا البريد الإلكتروني. بعد هذه الفترة البالغة 24 ساعة، ينتهي هذا الحق. لا يحق للعميل هذا الحق إذا قدم إشعاره كما هو مذكور أعلاه كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني إلى الوسيط أو أكده كتابيًا في خطاب نوايا موقع من العميل. التعويض عن الخدمات التي يقدمها الوسيط 7. إذا أدت الخدمات التي يقدمها الوسيط إلى اتفاقية إيجار للسكن بين العميل والمالك، فيجب على العميل أن يدين للوسيط برسوم (عمولة). يتم تحديد هذه الرسوم في الاتفاقية بين الطرفين (أمر الخدمة). تكون هذه الرسوم مستحقة من العميل للوسيط عند إبرام اتفاقية الإيجار. 8. تعتبر الرسوم رسومًا معقولة للعمل الذي يؤديه الوسيط للعميل في تنفيذ الاتفاقية. يجب على الطرفين أن يأخذا في الاعتبار أن الرسوم المستحقة هي معدل معتاد في السوق ولا يرتبط بنطاق العمل الذي سيقوم به الوسيط ولكن بالنتيجة التي يجب تحقيقها. 9. يحق للوسيط التأكد من أن العميل لا يمكنه شغل السكن إلا بعد دفع الرسوم للوسيط. 10. إذا بدا أن العميل و/أو أقاربه سيعيشون في عقار سكني، حصل العميل على تفاصيله من وكيل العقارات، فإن العميل مدين بالرسوم المتفق عليها لوكيل العقارات، بغض النظر عما إذا كان عقد الإيجار قد تم إبرامه من خلال وساطة وكيل العقارات. 11. إذا لم يذهب العميل، لأي سبب من الأسباب، للعيش في العقار السكني الذي تم إبرام اتفاقية إيجار له من خلال وساطة وكيل العقارات، أو إذا تم إنهاء أو إلغاء أو حل عقد الإيجار لهذا العقار السكني، يظل العميل ملزمًا بدفع الرسوم المتفق عليها ولا يحق للعميل استردادها بالكامل أو جزئيًا. ١٢. إذا قام العميل، بعد تقديم الإشعار أو التأكيد الكتابي المشار إليه في المادة ٣ الفقرة ٦ من هذه الشروط والأحكام العامة إلى وكيل العقارات، وبعد انتهاء حقه في سحب هذا الإشعار، بسحب إشعاره أو إحباط إبرام عقد الإيجار بأي شكل آخر، فإنه ملزم بتعويض وكيل العقارات عن الضرر الذي لحق به. ويساوي هذا الضرر، في جميع الأحوال، مبلغ التعويض المتفق عليه الذي يستحقه العميل في حال إبرام عقد إيجار نهائي للعقار السكني. إذا كان مبلغ التعويض المتفق عليه يعتمد على مبلغ الإيجار المتفق عليه مع المؤجر المحتمل ولم يتم الاتفاق على أي إيجار بعد، فسيتم تحديد التعويض على أساس الإيجار الإجمالي لعرض الإيجار الأولي من المؤجر المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم العميل بتعويض وكيل العقارات عن أي ضرر لحق بالمؤجر المحتمل المعني. 13. فور توصل العميل والمؤجر المحتمل إلى اتفاق بشأن اتفاقية إيجار عقار سكني من خلال وساطة وكيل العقارات، سيقوم وكيل العقارات، قبل صياغة اتفاقية إيجار يوقعها الطرفان، بإعداد نموذج تأكيد إيجار للأحكام الأساسية لاتفاقيات الإيجار. ويلتزم العميل بتوقيع نموذج تأكيد الإيجار هذا على الفور. المادة 4: إذا كان العميل مالكًا لعقار سكني (إيجار) 1. يعني مصطلح "مهمة البحث" التزام وكيل العقارات ببذل جهد للعثور على مستأجر مناسب للعقار السكني المعني للعميل. 2. قد تتكون أنشطة وكيل العقارات، بناءً على رغبات العميل وما يتفق عليه الطرفان بشأن هذا عند إبرام الاتفاقية وأي اتفاقيات لاحقة، من بين أمور أخرى: * تقديم المشورة بشأن تأجير العقارات السكنية وظروف السوق؛ * معاينة العقار السكني؛ * تحديد القيمة الإيجارية للعقار السكني؛ * تسجيل قراءات العدادات؛ * التقاط صور للعقار السكني؛ * وضع الصور والمعلومات حول العقار السكني على موقع وكيل العقارات، وعلى مواقع العقارات السكنية المختلفة، مع وكلاء العقارات/الوسطاء الآخرين و/أو في وسائل الإعلام الأخرى؛ * وضع علامة إيجار؛ * رسم ووضع إعلان نافذة؛ * الفحص المسبق للمستأجرين المحتملين؛ * إجراء مفاوضات نيابة عن العميل مع المستأجرين المحتملين حول محتوى اتفاقية الإيجار؛ * إنشاء اتفاقية إيجار مكتوبة والترتيب لتوقيع اتفاقية الإيجار من قبل الطرفين؛ * تقديم معلومات حول اتفاقية الإيجار وشرح لها؛ * التأكد من أن المستأجر يقوم بسداد الدفعة الأولى في الوقت المحدد؛ * تنظيم تسليم مكان الإقامة؛ * إعداد تقرير فحص مناسب (مع صور) في ثلاث نسخ (بما في ذلك تسجيل قراءات العدادات، والتحقق من المفاتيح، والتحقق من المخزون، وجرد العيوب). 3. سيقدم العميل، بمبادرة منه، إلى الوسيط جميع المعلومات والوثائق اللازمة في سياق تنفيذ المهمة ويضمن العميل صحتها. 4. إذا نتج عن وساطة الوسيط للعميل اتفاقية إيجار للسكن، فإن العميل مدين للوسيط بالرسوم (العمولة) التي اتفق عليها الطرفان. هذه العمولة مستحقة على العميل في غضون 14 يومًا من تاريخ الفاتورة التي سيرسلها الوسيط إليه لهذا الغرض. 5. تعتبر الرسوم تعويضًا معقولاً عن العمل الذي يؤديه الوسيط للعميل في تنفيذ الاتفاقية. يأخذ الطرفان في الاعتبار أن الرسوم المستحقة هي سعر السوق غير مرتبط بنطاق العمل الذي سيقوم به الوسيط ولكن بالنتيجة التي يجب تحقيقها. 6. يطلب العميل من الوسيط تحصيل مبالغ الإيجار الإجمالي للشهر الأول ووديعة الضمان من المستأجر. سيقوم الوسيط بتحويل المبالغ المحصلة إلى العميل، بعد تعويض أي مبالغ مستحقة على العميل للوسيط. 7. إذا بدا أن العميل يؤجر (بشكل مشترك) العقار السكني ذي الصلة أو يبدو أنه جعله (بشكل مشترك) متاحًا للاستخدام لشخص أو أكثر أو أطراف حصل العميل منهم على تفاصيل الوسيط، فيجب على العميل أن يدين للوسيط بالرسوم المتفق عليها، بغض النظر عما إذا كانت اتفاقية الإيجار قد أُبرمت من خلال وساطة الوسيط. 8. إذا لم ينتقل المستأجر الذي أبرم العميل معه اتفاقية إيجار من خلال وساطة الوسيط، لأي سبب من الأسباب، إلى العقار السكني ذي الصلة، أو إذا تم إنهاء أو إلغاء أو حل اتفاقية الإيجار الخاصة بهذا العقار السكني، يظل العميل ملزمًا بدفع الرسوم المتفق عليها ولا يحق للعميل الحصول على استرداد كامل أو جزئي لها. 9. إذا كان تصريح (سكن) مطلوبًا للمساحة السكنية ذات الصلة، فإن الحصول على هذا التصريح لصالح العميل و/أو المستأجر يكون على نفقة العميل ومخاطرته ويكون العميل ملزمًا بدفع الرسوم المتفق عليها بغض النظر عما إذا كان التصريح قد مُنح أو سيتم منحه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ١٠. إذا أنهى العميل، بعد بدء المفاوضات مع المستأجر المحتمل، سواءً بعد توقيعه على خطاب نوايا بهذا الشأن أم لا، المفاوضات أو أحبطها أو لم يعد مستعدًا لتأجير المساحة السكنية المعنية للمستأجر المحتمل، فإنه ملزم بتعويض الوكيل العقاري عن الضرر الذي لحق به. ويجب أن يكون هذا الضرر في جميع الأحوال مساويًا للرسوم المتفق عليها التي سيتعين على العميل دفعها في حال إبرام عقد إيجار نهائي للمساحة السكنية. إذا كان مبلغ الرسوم المتفق عليها يعتمد على مبلغ الإيجار المتفق عليه مع المستأجر المحتمل ولم يتم الاتفاق على أي إيجار بعد، فإن التعويض يعتمد على عرض الإيجار الأولي من العميل. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم العميل بتعويض الوسيط عن أي ضرر لحق بالمستأجر المحتمل المعني. ١١. فور توصل العميل والمستأجر المحتمل إلى اتفاق بشأن عقد إيجار عقار سكني من خلال وساطة الوسيط، يقوم الوسيط، قبل صياغة عقد الإيجار الذي يوقعه الطرفان، بإعداد نموذج تأكيد إيجار يتضمن الأحكام الأساسية لعقود الإيجار. ويلتزم العميل بتوقيع هذا النموذج فورًا. ١٢. يُقر العميل ويضمن في جميع النواحي (بما في ذلك مراعاة المطالبات المحتملة، أيًا كانت طبيعتها، من أي مُطالب/مطالبين شرعيين آخرين فيما يتعلق بالعقار السكني، أو حامل/حاملي الرهن العقاري، أو شركة/شركات التأمين، أو السلطات (المحلية)، أو الجهات المختصة، أو المدير/المدراء، أو سماسرة العقارات السكنية الآخرين، أو جمعية الملاك، وما شابه) أنه يحق له عرض العقار السكني للإيجار وتأجيره، ويُعفي الوسيط من جميع المطالبات المحتملة من أطراف ثالثة في هذا الشأن، ومن جميع التكاليف القضائية وغير القضائية التي قد يتحملها الوسيط في هذا الصدد. ولا يتحمل الوسيط أي مسؤولية في هذا الصدد. ١٣. يُقرّ العميل بعلمه التام بأنه، بموجب التشريعات الإلزامية، يتمتع مستأجر العقار السكني بالحماية من جملة أمور، منها فسخ عقد الإيجار من قِبل المؤجر، ومن الإيجارات الباهظة، ورسوم الخدمات الباهظة أو غير الصحيحة، والرسوم غير المتكررة الباهظة أو غير الصحيحة عند إبرام عقود الإيجار. يُحدد العميل (وليس الوسيط) مدة عقد الإيجار المطلوبة، ومبلغ الإيجار، ومبلغ العربون، وتفاصيل باقة الخدمات، ومبلغ (الدفعة المقدمة) لرسوم الخدمات، و/أو أي رسوم لمرة واحدة. لا يتحمل الوسيط أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن محتوى عقد الإيجار، وخاصةً فيما يتعلق بمدة العقد، ومبلغ الإيجار، ومبلغ العربون، ومبلغ (الدفعة المقدمة فقط) لرسوم الخدمات، وتفاصيل باقة الخدمات، و(مبلغ) الرسوم لمرة واحدة. ١٤. يُقر العميل بأنه على علم بأن الحماية القانونية للإيجار (السعر) المشار إليها في المادة ٤ الفقرة ١٣ من هذه الشروط والأحكام العامة تشمل أيضًا لوائح تحد من إمكانية عقود الإيجار المؤقتة في حالات محددة، وأنه في حال إبرام عقد إيجار مؤقت مخالفًا للقانون أو لا يستوفي المعايير المعمول بها، يحق للمستأجر تجاهل الطبيعة المؤقتة لعقد الإيجار باللجوء إلى القانون. لا يتحمل الوسيط أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن مثل هذا الاستئناف المبرر أو غير المبرر لحماية الإيجار من قِبل المستأجر. المادة ٥: البيانات الشخصية: تُدرج بيانات العميل الشخصية في إدارة الوسيط. لن يُقدم الوسيط أي بيانات لأطراف ثالثة دون إذن العميل، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون و/أو كان مفيدًا أو ضروريًا لتنفيذ التنازل. سيستخدم الوسيط البيانات المسجلة حصريًا لغرض تنفيذ تنازل العميل. المادة ٦: التزام الوسيط ببذل الجهد: سيبذل الوسيط قصارى جهده لتحقيق النتيجة التي يرغب بها العميل أو يقصدها. هذا في جميع الأوقات التزام ببذل قصارى جهد الوسيط وليس التزامًا بالنتيجة. إذا فشلت النتيجة في التحقق، فإن هذا لا يعفي العميل من التزاماته تجاه الوسيط، باستثناء أي التزامات ربطها الطرفان صراحةً بتحقيق النتيجة المقصودة. المادة 7: إنهاء وإنهاء الاتفاقية 1. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ودون المساس بالأحكام الأخرى لهذه الشروط والأحكام العامة، تنتهي الاتفاقية، من بين أمور أخرى، بما يلي: أ. تحقيق النتيجة المقصودة بالتنازل عن جهود الوسيط؛ ب. الإنهاء من قبل العميل؛ ج. الإنهاء من قبل الوسيط. 2. إن إنهاء الاتفاقية من قبل العميل بعد أن قدم الإشعار المشار إليه في المادة 3 الفقرة 6 من هذه الشروط والأحكام العامة إلى الوسيط وبعد انتهاء حقه المحتمل في سحب هذا الإشعار، لا يعفي العميل من مسؤوليته عن الأضرار والتزامه بتعويض الوسيط كما هو مذكور في الحكم الأخير. 3. إن إنهاء الاتفاقية من قبل العميل بعد بدء المفاوضات مع المستأجر المحتمل كما هو مذكور في المادة 4 الفقرة 10 من هذه الشروط والأحكام العامة لا يعفي العميل من مسؤوليته عن الأضرار والتزامه بتعويض الوسيط كما هو مذكور في الحكم الأخير. 4. يحق للعميل والوسيط إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت. سيقوم الوسيط بإنهاء الاتفاقية، من بين أمور أخرى، إذا كان يخشى أن العميل لن يفي أو لن يفي بشكل صحيح بعقد الإيجار الذي سيتم إبرامه، دون المساس بمطالباته بالدفع كما هو منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام العامة. 5. دون المساس بمطالبات الأضرار المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام العامة، لا يمكن للطرفين الحصول على أي حق في الأضرار من إنهاء الاتفاقية عن طريق إشعار، ما لم يتم تقديم الإشعار بسبب فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزام واحد أو أكثر. المادة 8: الالتزام بالشكوى وانتهاء الحقوق 1. الشكاوى المتعلقة بالعمل الذي يؤديه الوسيط و/أو الخدمات التي يقدمها - يجب على العميل الإبلاغ عنها إلى الوسيط برسالة مسجلة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الاكتشاف أو بعد أن يكون العميل قد اكتشفها بشكل معقول، وإلا فلن يتمكن العميل من الاعتماد على أي عيوب في أداء الوسيط. 2. تنقضي مطالبات العميل ضد الوسيط بعد عام واحد من انتهاء الاتفاقية. المادة 9: المسؤولية 1. لا يكون الوسيط مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالعميل، بما في ذلك الأضرار التبعية والأضرار التجارية وفقدان الأرباح و/أو أضرار الركود، والتي تكون نتيجة لأفعاله أو تقصيره أو تصرفات موظفيه أو تصرفات الأطراف الثالثة التي يوظفها، ولا سيما الأضرار التي لحقت بالعميل والتي تكون نتيجة للموقف الذي يكون فيه سعر الإيجار المتفق عليه و/أو الخدمة المتفق عليها (التكاليف) و/أو الرسوم الإضافية لمرة واحدة أو غير المتكررة غير متوافقة مع القانون أو (يمكن) زيادتها أو نقصانها من خلال الإجراءات القانونية. 2. لا يكون الوسيط مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالعميل نتيجة لأفعال أو تقصير الطرف الآخر في عقد الإيجار الذي سيتم إبرامه أو إبرامه من خلال وساطة الوسيط. 3. إلى الحد الذي يكون فيه الوسيط مسؤولاً عن الأضرار التي لحقت بالعميل، تقتصر مسؤوليته على مبلغ الدفعة التي يتعين على شركة تأمين الوسيط سدادها في الحالة ذات الصلة، إلى الحد الذي يكون فيه الوسيط مؤمناً عليه. إذا لم يكن الوسيط مؤمناً كما هو مذكور أعلاه، فإن مسؤولية الوسيط تقتصر على ضعف مبلغ الرسوم التي يتقاضاها الوسيط و/أو التي يتقاضاها من العميل مقابل أنشطته و/أو خدماته. 4. لا ينطبق الحد من مسؤولية الوسيط عن الأضرار التي لحقت بالعميل في هذه الشروط والأحكام العامة إذا وإلى الحد الذي يُعزى فيه الضرر إلى القصد و/أو التهور المتعمد من جانب الوسيط. المادة 10: الدفع 1. ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك أو النص عليه في هذه الشروط والأحكام، يجب على العميل دفع جميع المبالغ المستحقة للوسيط في غضون 14 يومًا من تاريخ الفاتورة. يُعتبر هذا المصطلح مصطلحًا قاتلاً. 2. يجب على العميل سداد جميع المبالغ المستحقة على العميل للوسيط في الوقت المناسب دون أي مطالبة بالخصم أو التعليق أو التسوية أو الحل أو الإلغاء. 3. في حالة التأخر في سداد جميع المبالغ المستحقة على العميل للوسيط: أ. يجب على العميل أن يدفع للوسيط فائدة تأخير قدرها 1٪ شهريًا، تُحسب تراكميًا على المبلغ الأصلي. تُعتبر أجزاء الشهر شهرًا كاملاً؛ ب. يجب على العميل، بعد تذكيره بذلك من قبل الوسيط، أن يدفع 15٪ من المبلغ الأصلي وفائدة التأخير فيما يتعلق بالتكاليف غير القضائية، بحد أدنى 40.00 يورو. 4. يُفوض الوسيط، في حالة عدم امتثال العميل لأي التزام بموجب الاتفاقية، بفسخ الاتفاقية كليًا أو جزئيًا دون إشعار آخر بالتقصير أو التدخل القضائي والمطالبة بالتعويض عن أضراره. 5. إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته المتعلقة بالسداد في الوقت المحدد، يحق للوسيط تعليق الوفاء بالتزاماته حتى يتم السداد. وينطبق الأمر نفسه إذا كان لدى الوسيط بالفعل شك معقول قبل حدوث التخلف عن السداد بأن العميل لن يفي بالتزاماته المتعلقة بالسداد. وتقع مخاطر عواقب الإيقاف من قبل الوسيط على عاتق العميل. 6. تُستخدم المدفوعات التي يقوم بها العميل دائمًا لسداد الفوائد المستحقة والتكاليف المستحقة وأقدم الفواتير غير المسددة. المادة 11: المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق 1. يخضع الاتفاق المبرم بين الوسيط والعميل للقانون الهولندي حصريًا. 2. سيتم تسوية أي نزاعات من قبل المحكمة الهولندية المختصة، على الرغم من أن الوسيط، بقدر ما لا يعارض القانون ذلك بشكل إلزامي، مخول برفع دعوى أمام المحكمة المختصة في المكان الذي يوجد فيه الوسيط.